تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

226

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الأجزاء بمعناه لغة اعني الكفاية اى إذا اتى شئ لا يحتاج إلى اتيان الآخر ويكون هذا المعنى مرادا من الأجزاء في ابتداء الرسائل العملية عند قولهم . ان العمل بهذه الوجيزة مجزى . اى مكفى وكذا الاتيان بالأوامر الاضطرارية مجزى اى مكفى ولا يخفى ان الأجزاء عندهم يكون بمعنى الكفاية لكن ما يكفى عنه يكون مختلفا قد يكون المراد من ما يكفى عنه الإعادة ويكون المراد منه مرة أخرى القضاء . واعلم أن الأجزاء يقتضى المفعول يكون هذا المفعول بواسطة عن اى يجزى ويكفى هذا الأمر عنه فيكون ما يكفى عنه تارة القضاء وأخرى الإعادة الحاصل ان المكلف إذا اتى المأمور به بالأمر الواقعي أو الظاهري يسقط الإعادة والقضاء . رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسئلة المرة والتكرار . اى يسأل ما الفرق بين مسئلة الأجزاء وعدمه ومسئلة المرة والتكرار والمرة مساوية الأجزاء والتكرار مساو لعدم الأجزاء وقد ذكر هنا مسئلة الأخرى وهي مسئلة تابعية القضاء للأداء وعدمها اى ما الفرق بين مسئلة الاجزاء وعدمه وبين مسئلة تبعية القضاء للأداء . توضيحه ان اللّه تعالى بين أوقات الصلاة بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإذا لم يأت المكلف الصلاة في أوقات المذكورة يجب عليه قضائها فهل يكون هذا القضاء بالأمر الأول أو يكون بأمر جديد فاعلم أن المراد من غسق الليل في قوله تعالى ( هو ظلمة نصف الليل ) لا ظلمة أول الليل وهو وقت صلاة المغرب لا يطلق عليه غسق الليل انما يطلق غسق الليل على ظلمة نصف الليل وهو وقت صلاة العشاء وبين في قوله تعالى ( وقت أربعة صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) اما صلاة الصبح فيبحث في قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وكان هنا بحث آخر وهو انه هل تكون في هذه المسألة وحدة المطلوب أو يكون فيها تعدد